مادة 97 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلقاً وبلا إذن أبيها أو جدها عند عدمه أو وصيهما إن كانت رشيدة فيجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته وبلا عوض من زوجها ومن ولديها ومن غيرهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *