Call us now:
مادة 101 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أياً شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء كان وليها أو وليه.
وإذا أدى الضامن رجع على الزوج أن أمره بالضمان عنه وإلا فلا رجوع له عليه.
للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أياً شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء كان وليها أو وليه.
وإذا أدى الضامن رجع على الزوج أن أمره بالضمان عنه وإلا فلا رجوع له عليه.