Call us now:
مادة 105 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر فادعى أحدهما تسمية قدر معلوم وأنكر الآخر وإن حلف يفضي بمهر المثل بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها.
وإذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تجب لها المتعة.