Call us now:
مادة 106 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو بعده أو بعد الطلاق والدخول يجعل مهر المثل حكماً بينهما فإن شهد لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوج بينة على دعواه وإن شهد له بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة وإن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهداً له ولا لهما تحالفاً فإن حلفا أو أقاما البينة وتهاترت البينتان يقضي بمهر المثل.
ومن نكل منهما عن اليمين في الصورتين حكم عليه بما ادعاه صاحبه ومن أقام البينة منهما قبلت بينته وقضى له بها.
وإن اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول تحكم متعة المثل على التفصيل المتقدم.