Call us now:
مادة 109 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد انقضاء عدتها فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للاتفاق على نفسها وإن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع له بشيء وكذلك إذا تزوجته وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع بقيمتها ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه.