مادة 113 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا تبرع الأب وجهز ابنته البالغة من ماله فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه ولو سلمه إليها من مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة المورثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *