مادة 119 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالمشكل الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *