مادة 131 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسباً أو رضاعاً أو صهرية فالنكاح لا يصح أصلاً ويفرق بينهما إن لم يفترقا ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيزية سياسةً إن فعل ذلك عالماً بالحرمة أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلاً بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *