Call us now:
مادة 133 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح ويجب التفريق بينه وبينهما إن لم يفرقهما ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول.
فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي بطل العقدان معاً ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر.
وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال ويكون لهما معاً نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنساً وقدراً وادعت كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما.
ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها.
فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين وإن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة.
وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل.