مادة 137 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *