مادة 139 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *