مادة 143 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسباً الحقيقي ثم ظهر لها بعد العقد بإطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *