Call us now:
مادة 143 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسباً الحقيقي ثم ظهر لها بعد العقد بإطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه.
إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسباً الحقيقي ثم ظهر لها بعد العقد بإطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه.