Call us now:
مادة 148 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجتيها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان.
إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجتيها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان.