مادة 148 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجتيها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *