مادة 149 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلاناً فإن صدقها في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *