Call us now:
مادة 152 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتونة للموانسة وعدم الجور في النفقة.
إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتونة للموانسة وعدم الجور في النفقة.