مادة 152 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتونة للموانسة وعدم الجور في النفقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *