مادة 153 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية فلا تتميز إحداهن على الأخرى.
ولا فرق في القسم بين أن تكون المرأة صحيحة أو مريضة أو حائضاً أو نفساء أو رتقاء أو قرناء فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل معتذراً بمرض المرأة أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *