مادة 155 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى ولا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *