Call us now:
مادة 158 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا مرض الزوج في بيت له خالٍ عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها.
ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضاً عند ضرتها.