مادة 159 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى بأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر وبوجع عقوبة بغير الحبس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *