مادة 162 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها وبعده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *