مادة 169 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *