مادة 183 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد.
وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها ولا تجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *