Call us now:
مادة 189 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية أو لم يقر أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرأة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح وإن كان لا يقضى به لها على الغائب.
ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وأنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها.