Call us now:
مادة 192 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة للمرأة فالقول قوله مع حلفه فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرأة أو على المودع وإن كان ديناً فله الرجوع على الغريم وهو يرجع على المرأة.