مادة 193 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *