مادة 194 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال للنفقة وأنكرت المرأة ذلك يقبل قول المودع بلا بينة ولا يقبل قول المديون إلا ببينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *