مادة 200 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بما أنفقته من ما لها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *