مادة 208 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز للزوج إن كان مأموناً وأوفى المرأة معجل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس.
وليس له أن ينقلها جبراً فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *