مادة 211 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضرباً فاحشاً ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر.