مادة 211 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضرباً فاحشاً ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *