مادة 214 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا لم يوف الزوج ما تورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *