Call us now:
مادة 214 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا لم يوف الزوج ما تورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.
إذا لم يوف الزوج ما تورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.