مادة 216 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان أبو الزوجة مريضاً مرضاً طويلاً فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *