Call us now:
مادة 217 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
مادة 217
للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق.
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقل أو مكرهاً أو هازلاً.
مادة 217
للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق.
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقل أو مكرهاً أو هازلاً.