مادة 217 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

مادة 217
للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق.
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقل أو مكرهاً أو هازلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *