مادة 220 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يقع طلاق النائم والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته وإنما يقع طلاق المجنون إذا علقه بشرط وهو عاقل ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *