مادة 225 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية.
فالصريحة هي ألفاظ المشتملة على حروف الطلاق والألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المرسومة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية إنما لا بد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها ولو الإضافة معنوية.
والكناية هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره وهذا لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *