Call us now:
مادة 229 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يقع الطلاق رجعياً بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي اعتدي واستبرئي رحمك أنت واحدة.
فمن قال لزوجته لفظاً منها وهي في حالة الرضا توقف وقوع الطلاق على نيته فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية ولو نوى غيرها أو أكثر من واحدة ولم ينو شيئاً فلا يقع شيء.
وإن خاطبها في حالة الغضب أو جواباً على طلبها الطلاق منه يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية.