مادة 236 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزوج عدم انقضائها وإن له حق الرجعة تصديق المرأة بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *