مادة 244 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً بواحدة أو ثلاث على حسب نية الزوج ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في مادة 229 فراجعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *