مادة 247 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ويمنع غيره من نكاحها في العدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *