مادة 249 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث ويثبت حلاً جديداً فتعود المرأة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *