مادة 250 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فيه متاركة لا طلاق حقيقي.
فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *