مادة 256 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله لكن إن وجد تمامه والمرأة في الحقيقة حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *