Call us now:
مادة 259 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
ما لا يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة فإن علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها فقالت حضت ولم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها.
وإن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها.