مادة 266 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المرض الذي يصير به الرجل فارّاً بالطلاق من توريث زوجته ولا تنفّذ تبرعاته إلا من الثلث هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *