مادة 267 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من يخالف عليه الهلاك غالباً كمن خرج من الصف يبارز رجلاً أو قدم للقتل من قصاص أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأمواج حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *