مادة 268 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المقعد والمسلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض.
فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *