Call us now:
مادة 270 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصورة الآتية:
الأولى ـ إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعياً فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث.
الثانية ـ إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما.
الثالثة ـ إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الايلاء في المرض حتى بانت منه بعد قربانها.