مادة 271 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا ترث المرأة من زوجها في الصور الآتية:
الأولى ـ إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف.
الثانية ـ إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة.
الثالثة ـ إذا طلقها أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة أو مكنته من نفسها طوعاً أو كرهاً بغير تحريض أبيه.
الرابعة ـ إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه.
الخامسة ـ إذا اختلعت المرأة منه برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أو وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناء على طلبها.
السادسة ـ إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتها ثم أسلمت بعدها أو كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها.
السابعة ـ إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو وهو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت فشوّ الوباء أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكياً من ألم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *