مادة 273 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا تشق الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *