مادة 283 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده.
وإذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع.
وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *