مادة 288 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *